Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10864 13/01/1948

يتعلق بالسيارات الموضوعة تحت تصرف بعض القضاة

مرسوم رقم 10864 تاريخ 13/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10864
التاريخ
13/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1948, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
مرسوم رقم 4757 تاريخ 26/04/1951 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10864 تاريخ 13/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يستفيد القضاة المنتدبون لتفتيش المحاكم العادية من احكام المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947

المادة 2

مادة 2: تكمل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم تستعيد الحكومة السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948