المادة 1
مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص
مرسوم رقم 10969 24/01/1948
مرسوم رقم 10969 تاريخ 24/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة