Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10969 24/01/1948

يجيز لكاتب عدل جورة الترمس الانتقال ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا

مرسوم رقم 10969 تاريخ 24/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10969
التاريخ
24/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1948, ص. 72-73
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10969 تاريخ 24/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948