Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10982 27/01/1948

يجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ اتفاقية تبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية

مرسوم رقم 10982 تاريخ 27/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10982
التاريخ
27/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1948, ص. 74-75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10982 تاريخ 27/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة لاميركية.

المادة 2

تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي يعمل بها اعتبارا من اول تموز سنة 1947

المادة 3

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948