المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 آب سنة 1947 وظيفة محاسب بتعويض شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11030 02/02/1948
مرسوم رقم 11030 تاريخ 02/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9745 تاريخ 22 آب سنة 1947 وظيفة محاسب بتعويض شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة