Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15697 20/07/1949

تعديل مادتين من المرسوم 14320 تاريخ 11-2-1949 المتعلق بتنظيم السجون

مرسوم رقم 15697 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15697
التاريخ
20/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1949, ص. 435-436
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15697 تاريخ 20/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان السادسة والسابعة من المرسوم رقم 14320 الصادر في 11 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: المادة السادسة: بدلا من: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجن بعقلين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يقرأ: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجني بعقلين وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة المادة السابعة: بدلا من: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية باستثناء سجن بعقلين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر يقرأ: يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية باستثناء سجني بعقلين وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال سجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والعدلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949