المادة 1
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المحكوم بها بمقتضى حكم المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1949 على مصطفى سعيد ملاعب , يوسف حسين قائد بيه, خليل يعقوب الطويل, سعيد عبد الرؤوف حماد, نصير صالح ريا, فايز فهد زين
مرسوم رقم 15693 20/07/1949
مرسوم رقم 15693 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المحكوم بها بمقتضى حكم المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1949 على مصطفى سعيد ملاعب , يوسف حسين قائد بيه, خليل يعقوب الطويل, سعيد عبد الرؤوف حماد, نصير صالح ريا, فايز فهد زين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة