Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15693 20/07/1949

ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها على ستة محكومين

مرسوم رقم 15693 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15693
التاريخ
20/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1949, ص. 334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15693 تاريخ 20/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المحكوم بها بمقتضى حكم المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1949 على مصطفى سعيد ملاعب , يوسف حسين قائد بيه, خليل يعقوب الطويل, سعيد عبد الرؤوف حماد, نصير صالح ريا, فايز فهد زين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949