المادة 1
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية بر الياس (BARRELIAS)
مرسوم رقم 15672 20/07/1949
مرسوم رقم 15672 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز للمديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية بر الياس (BARRELIAS)
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة