المادة 1
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 16 تموز سنة 1949 بحق اديب سمعان الجدع, ومعروف محمد موفق, وعبد الحفيظ حسن علامه, وعباس عبد الرؤوف حماد, ومحمد ابراهيم شلبي, ومحمد احمد زغبي
مرسوم رقم 15692 20/07/1949
مرسوم رقم 15692 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 16 تموز سنة 1949 بحق اديب سمعان الجدع, ومعروف محمد موفق, وعبد الحفيظ حسن علامه, وعباس عبد الرؤوف حماد, ومحمد ابراهيم شلبي, ومحمد احمد زغبي
مادة 2: ينفذ الحكم رميا بالرصاص في المكان والزمان الذين يعينهما وزير الدفاع الوطني
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة