Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15692 20/07/1949

تصديق حكم الاعدام بحق ستة محكومين

مرسوم رقم 15692 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15692
التاريخ
20/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1949, ص. 333-334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15692 تاريخ 20/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 16 تموز سنة 1949 بحق اديب سمعان الجدع, ومعروف محمد موفق, وعبد الحفيظ حسن علامه, وعباس عبد الرؤوف حماد, ومحمد ابراهيم شلبي, ومحمد احمد زغبي

المادة 2

مادة 2: ينفذ الحكم رميا بالرصاص في المكان والزمان الذين يعينهما وزير الدفاع الوطني

بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949