المادة 1
مادة 1: تحل المنظمات والجمعيات التالية: - الكتائب اللبنانية - الغساسنة - النجادة - الطلائع - النهضة - الفتوة اللبنانية وسائر المنظمات والجمعيات شبه العسكرية باستثناء الجمعيات الرياضية الصرفة
مرسوم رقم 15691 20/07/1949
مرسوم رقم 15691 تاريخ 20/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحل المنظمات والجمعيات التالية: - الكتائب اللبنانية - الغساسنة - النجادة - الطلائع - النهضة - الفتوة اللبنانية وسائر المنظمات والجمعيات شبه العسكرية باستثناء الجمعيات الرياضية الصرفة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام والتربية الوطنية الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير الاشغال العامة وزير المالية بالوكالة الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني والبريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة