المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1527 المؤرخ في 1 اذار سنة 1935 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك منطقتي جبال البجاجة وحزين العقاريتين
مرسوم رقم 1527 01/03/1935
مرسوم رقم 1527 تاريخ 01/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1527 المؤرخ في 1 اذار سنة 1935 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك منطقتي جبال البجاجة وحزين العقاريتين
نصوص ذات صلة