Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1527 01/03/1935

تمديد صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك

مرسوم رقم 1527 تاريخ 01/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1527
التاريخ
01/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3097, 15/03/1935, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1527 تاريخ 01/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1527 المؤرخ في 1 اذار سنة 1935 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك منطقتي جبال البجاجة وحزين العقاريتين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935