Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1451 04/03/1935

تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9-12-1930 (الغاء منح تلامذة مدرسة الصنائع والفنون)

مرسوم رقم 1451 تاريخ 04/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3098 تاريخ 18/03/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1451
التاريخ
04/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3098, 18/03/1935, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1451 تاريخ 04/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: يقرر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة هذا الالغاء بناء على اقتراح مدير المدرسة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935