Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7548 03/04/1974

تعديل تسمية مكتب بريد وبرق عين عار

مرسوم رقم 7548 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7548
التاريخ
03/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1974, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7548 تاريخ 03/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق عين عار الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق عين عار - قرنة شهوان An Aar-Kornet Chehwane بدلا من : مكتب بريد وبرق عين عارAin-Aar Kornet Chehwane

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974