المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق عين عار الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق عين عار - قرنة شهوان An Aar-Kornet Chehwane بدلا من : مكتب بريد وبرق عين عارAin-Aar Kornet Chehwane
مرسوم رقم 7548 03/04/1974
مرسوم رقم 7548 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق عين عار الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق عين عار - قرنة شهوان An Aar-Kornet Chehwane بدلا من : مكتب بريد وبرق عين عارAin-Aar Kornet Chehwane
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية
نصوص ذات صلة