Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7549 03/04/1974

تصحيح تسمية مكتب بريد وبرق القصير

مرسوم رقم 7549 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7549
التاريخ
03/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1974, ص. 425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7549 تاريخ 03/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم مكتب بريد وبرق القصير الوارد في مادة 1 من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصرAl Kasr الصنف الرابع بدلا من : اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصير Kosseir الصنف : الرابع والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974