المادة 1
مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.
مرسوم رقم 9581 01/08/1947
مرسوم رقم 9581 تاريخ 01/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة