Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9581 01/08/1947

تعيين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية

مرسوم رقم 9581 تاريخ 01/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9581
التاريخ
01/08/1947
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1947, ص. 488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9581 تاريخ 01/08/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مصرف سوريا ولبنان في بيروت محل ايداع لحفظ موجودات صندوق النقد الدولي من العملة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947