Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 23 05/02/1936

يختص بالمساحات المعدة لزراعة التبغ

مرسوم رقم 23 تاريخ 05/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3239 تاريخ 10/02/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
23
التاريخ
05/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3239, 10/02/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 23 تاريخ 05/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا كانت المساحات المعدة لزرع التبغ المصرح بها في احدى القرى تتجاوز المساحة التي خصصت لها بموجب المرسوم 2629 المذكور اعلاه فتوزع هذه الحصة بين اصحاب التصاريح بعناية لجنة تؤلف كما يلي: المحافظ في المركز او القائمقام في سائر الاقضية رئيسا المحاسب في المركز او مأمور التصحيل في سائر الاقضية عضوا عضو مجلس ادارة القضاة نتيجة هذه الندوة "

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936