Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 06/02/1936

تصحيح للمرسوم رقم 122 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1932 (احالة موظف الى مجلس تأديبي)

مرسوم تاريخ 06/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3239 تاريخ 10/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
06/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3239, 10/02/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 07/02/1933 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 06/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 122 الصادر في 6 حزيران سنة 1932 كما يلي: "كل مرسوم يختص باحالة موظف الى مجلس تأديبي يشتمل عدا ما تقدم على تعيين الموظف المشار اليه في المادة الاولى المتقدم ذكرها كما هي معدلة بمقتضى المرسوم التصحيحي المؤرخ في 7 شباط سنة 1933

بيروت في 6 شباط سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936