المادة 1
بناء على المرسوم رقم 27 المؤرخ في 7 شباط سنة 1936 ان مراقبي الاكيال والموازين يعينون بصورة متمرنين. ويمكن تأصيلهم في الوظيفة بعد مدة تمرن تتراوح بين الستة أشهر والسنة
مرسوم رقم 27 07/02/1936
مرسوم رقم 27 تاريخ 07/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3240 تاريخ 12/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 27 المؤرخ في 7 شباط سنة 1936 ان مراقبي الاكيال والموازين يعينون بصورة متمرنين. ويمكن تأصيلهم في الوظيفة بعد مدة تمرن تتراوح بين الستة أشهر والسنة
نصوص ذات صلة