Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 27 07/02/1936

يختص بمراقبي الاكيال والموازين

مرسوم رقم 27 تاريخ 07/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3240 تاريخ 12/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
27
التاريخ
07/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3240, 12/02/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 27 تاريخ 07/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 27 المؤرخ في 7 شباط سنة 1936 ان مراقبي الاكيال والموازين يعينون بصورة متمرنين. ويمكن تأصيلهم في الوظيفة بعد مدة تمرن تتراوح بين الستة أشهر والسنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936