Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 188 11/03/1936

تعديل المساحات التي اجيزت زراعتها تبغا بموجب المرسوم رقم 2629 الصادر في 31-12-1935

مرسوم رقم 188 تاريخ 11/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3254 تاريخ 16/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
188
التاريخ
11/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3254, 16/03/1936, ص. 2-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 188 تاريخ 11/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي المساحات التي اجيزت زراعتها بموجب المرسوم رقم 2629 المذكور اعلاه: اسماء القرى زيادة نقصان بآلاف الامتار المربعة عين طغرى (جزين) - 9 الوازعيه " - 2 مشموشة " - <4 الوردية " - <0 كفر حتنا (البترون) - 3 ارزى (النباطية) - <3 سينية " - 3 القصير (مرجعيون) - 4 بشعلة (البترون) <10 حردين " 1 كفر شليمان " - 1 مجدل المعوش (معوش ) 1 عين- تراز " 16 المجموع - 1 ــــــ

<29 <29

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة والاقتصاد الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936