Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 204 16/03/1936

احداث شعبة بريدية في قرية القلمون

مرسوم رقم 204 تاريخ 16/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3257 تاريخ 23/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
204
التاريخ
16/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3257, 23/03/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 204 تاريخ 16/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 204 المؤرخ في 16 آذار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية القلمون وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس (البلد) ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 20 مارث سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936