Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 212 18/03/1936

الحاق بعض المناطق العقارية بصلاحية القاضي العقاري في طرابلس

مرسوم رقم 212 تاريخ 18/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3258 تاريخ 25/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
212
التاريخ
18/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3258, 25/03/1936, ص. 3-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 212 تاريخ 18/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت بصلاحية القاضي العقاري في طرابلس المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء طرابلس القلمون كفر حبو قضاء زغرتا مرياطه عشاش بيت عوكر ارده رشعين علما مجدليا جديدة الحارة زغرتا كفر حاتا الخالدية عودات كفر دلاقوس داريا سبعل كفر حورا كفر زينا مزرعة بلحص عدوه دير حالا القادرية التلة الجديده قرباش كفر صغاب كفر ياشيت بنشعي عرجس كفرفو راسكيفا بشنين كفر شخنا اصنون قضاء الكورة رأس مسقى برسا ظهر العين بكفتين مزرعة نهر ابو علي دده النخلة بتوراتيح كفر قاهل بدبا بصرما كفر عقا كوسبا بترومين اميون بشمزين بطرام فيع قلحات بزيزا كفر حزير انفه زكرون برغون بديهون بنهرات كفر صارون عابا عفصديق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936