المادة 1
بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك
مرسوم رقم 177 09/03/1936
مرسوم رقم 177 تاريخ 09/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3254 تاريخ 16/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك
نصوص ذات صلة