Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 177 09/03/1936

تمديد صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك

مرسوم رقم 177 تاريخ 09/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3254 تاريخ 16/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
177
التاريخ
09/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3254, 16/03/1936, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 177 تاريخ 09/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936