المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس
مرسوم رقم 15 18/01/1937
مرسوم رقم 15 تاريخ 18/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3387 تاريخ 20/01/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس
مادة 2: انشئت وظيفة رئيس دوائر الشرطة برتبة مفتش عام من الدرجة الاولى
مادة 3: اقيل عز الدين بك العمري مدير الشرطة من الدرجة الاولى بسبب الغاء الوظيفة. ويحق له ان يطالب براتب التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة من الخدمة طبقا للانظمة المعمول بها
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع
نصوص ذات صلة