Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15 18/01/1937

الغاء وظيفة مدير البوليس وانشاء وظيفة رئيس دوائر الشرطة

مرسوم رقم 15 تاريخ 18/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3387 تاريخ 20/01/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15
التاريخ
18/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3387, 20/01/1937, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15 تاريخ 18/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس

المادة 2

مادة 2: انشئت وظيفة رئيس دوائر الشرطة برتبة مفتش عام من الدرجة الاولى

المادة 3

مادة 3: اقيل عز الدين بك العمري مدير الشرطة من الدرجة الاولى بسبب الغاء الوظيفة. ويحق له ان يطالب براتب التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة من الخدمة طبقا للانظمة المعمول بها

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937