Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 33 22/01/1937

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 33 تاريخ 22/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3390 تاريخ 27/01/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
33
التاريخ
22/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3390, 27/01/1937, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 33 تاريخ 22/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1937 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية لغاية 15 ايار سنة 1937 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937