المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم رقم 1224 01/12/1936
مرسوم رقم 1224 تاريخ 01/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3369 تاريخ 09/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .
نصوص ذات صلة