المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحور وبيت الشقيق في بقرصونا- الضنيه- قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 4431 02/04/1966
مرسوم رقم 4431 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحور وبيت الشقيق في بقرصونا- الضنيه- قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين
نصوص ذات صلة