Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4431 02/04/1966

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحور وبيت الشقيق في- بقرصونا - الضنية - قضاء طرابلس

مرسوم رقم 4431 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4431
التاريخ
02/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 34, 28/04/1966, ص. 675-676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4431 تاريخ 02/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحور وبيت الشقيق في بقرصونا- الضنيه- قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966