Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4433 02/04/1966

بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع سرعل قضاء زغرتا

مرسوم رقم 4433 تاريخ 02/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4433
التاريخ
02/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 34, 28/04/1966, ص. 676-677
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4433 تاريخ 02/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966