Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4449 07/04/1966

بتحديد تعويض رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان ومفوض الحكومة لدى- هذه المصلحة

مرسوم رقم 4449 تاريخ 07/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4449
التاريخ
07/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 34, 28/04/1966, ص. 681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4449 تاريخ 07/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان ومفوض الحكومة لديها وفاقا للتعويضات التي كانت محددة لمصلحة الكهرباء والنقل المشترك في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وعلى اساس الجلسة شرط الا يزيد عدد الجلسات المدفوعة عن العدد المحدد في المرسوم الانف الذكر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 3958 تاريخ 2/3/1966 القاضي بتعديل المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964

المادة 3

مادة 3: للحقبة الممتدة بين تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ 10/7/1964 وبين تاريخ العمل بالمرسوم رقم 3958 تاريخ 2/3/1966 يتقاضى كل من رئيس مجلس الادارة والاعضاء ومفوض الحكومة لدى المصلحة, تعويضا شهريا مقطوعا يوازي تعويض الحضور عن خمس جلسات ولا يستحق هذا التعويض الشهري خلال شهر ما لكل من انقطع عن حضور الجلسات المعقودة خلال الشهر المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 818 تاريخ 30/3/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966