المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة قناة باكيش - قضاء المتن- المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 50000/1 بالارقام من 1 الى 18
مرسوم رقم 4513 09/05/1966
مرسوم رقم 4513 تاريخ 09/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة قناة باكيش - قضاء المتن- المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 50000/1 بالارقام من 1 الى 18
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة