Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 775 07/06/1937

يختص بتطبيق احكام القرار رقم 59-ل.ر المؤرخ في 17-4-1937 القاضي بمنح عفو عام عن افعال لها صفة سياسية

مرسوم رقم 775 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3449 تاريخ 14/06/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
775
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3449, 14/06/1937, ص. 1091
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 775 تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بناء على رأي لجنة قضائية القرارات المختصة بالتدابير المقتضاة لاجل تطبيق احكام القرار رقم 59 ل.ر. المؤرخ في 17 نيسان سنة 1937 القاضي بمنح العفو العام عن جميع الافعال التي لها صبغة سياسية والمرتكبة قبل تاريخ اول اذار سنة 1936

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من المستشار القضائي مفتش العدلية العام والنائب العام لدى محكمة الاستئناف والمحامي العام لدى الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف . ويمكن عند الحاجة تعيين قضاة يقومون مقام اعضاء هذه اللجنة بموجب قرار وزاري

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937