Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 755 07/06/1937

بفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه المسحور الواقع في قرية طورزا قضاء الكورة

مرسوم رقم 755 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3455 تاريخ 28/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
755
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3455, 28/06/1937, ص. 1174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 755 تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 755 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المسحور الواقع في قرية طورزا قضاء الكوره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 ,24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937