Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 711 07/06/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 711 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3451 تاريخ 18/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
711
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3451, 18/06/1937, ص. 1121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 711 تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 711 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرحزير وتلحق في مركز بريد وبرق اميون يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 10 حزيران سنة 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937