Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 758 07/06/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية (بموجب القرار المختص بتنظيم البلديات )

مرسوم رقم 758 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3453 تاريخ 23/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
758
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3453, 23/06/1937, ص. 1147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 758 تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937