المادة 1
بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 758 07/06/1937
مرسوم رقم 758 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3453 تاريخ 23/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 758 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية المعمرية (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة