المادة 1
بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 760 07/06/1937
مرسوم رقم 760 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3455 تاريخ 28/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة