Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 760 07/06/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 760 تاريخ 07/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3455 تاريخ 28/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
760
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3455, 28/06/1937, ص. 1174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 760 تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 760 الصادر في 7 حزيران سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الحجه (لبنان الجنوبي) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937