المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة "195 (الفقرة الثانية)" من الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون الجمارك.
مرسوم رقم 973 24/04/1971
مرسوم رقم 973 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى عبارة "195 (الفقرة الثانية)" من الفقرة الثانية من المادة 213 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة