المادة 1
1: احدثت وظيفتا كاتب عدل في بيروت تشمل صلاحيتهما منطقة محافظة بيروت .
مرسوم رقم 967 24/04/1971
مرسوم رقم 967 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة