Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 990 24/04/1971

انشاء دورة تدريبية لمساعدات التمريض في المستشفيات الحكومية

مرسوم رقم 990 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
990
التاريخ
24/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 35, 03/05/1971, ص. 605-606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 990 تاريخ 24/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة ستة اشهر يحدد تاريخ البدء بها بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعطى الدروس من قبل اطباء وممرضات وزارة الصحة العامة بمعاونة مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني.

المادة 3

مادة 3: يضع وزير الصحة العامة بقرار منه منهاجا يتضمن انواع الدروس والتمارين اللازمة لهذه الدورة.

المادة 4

مادة 4: تحدد شروط قبول التلامذة لهذه الدورة بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يعطى وزير الصحة العامة شهادة مساعدة تمريض للناجحين.

المادة 6

مادة 6: يمكن لوزارة الصحة العامة بعد انتهاء الدورة المذكورة استخدام الناجحين منهن في مستشفياتها وفقا للحاجة وذلك مع مراعاة الشروط المفروضة في الاستخدام.

المادة 7

مادة 7: تستفيد من احكام هذا المرسوم مساعدات التمريض اللواتي تخرجن من الدورة التدريبية التي اقيمت اعتبارا من 2/5/1970

المادة 8

المادة الثامنة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971