المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول 1946 (امتحان مادة الرسم والخياطة).
مرسوم رقم 984 24/04/1971
مرسوم رقم 984 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول 1946 (امتحان مادة الرسم والخياطة).
مادة 2: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين اول 1946 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في امتحانات الشهادة الابتدائية الا اذا بلغ مجموع علامته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
نصوص ذات صلة