Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1007 24/04/1971

تحديد مدة جديدة لملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة مياه صور وملحقاتها

مرسوم رقم 1007 تاريخ 24/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 03/05/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1007
التاريخ
24/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 35, 03/05/1971, ص. 613-614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1007 تاريخ 24/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة ثلاثة ااشهر تبدأ بتاريخ العمل بهذا المرسوم, لملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة مياه صور وملحقاتها, وفقا للاحكام المبينة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 15655 تاريخ 21/9/1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971