Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6743 21/08/1946

يختص بالموظفين اللبنانيين الذين كانوا في خدمة المندوبية الفرنسية العامة

مرسوم رقم 6743 تاريخ 21/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6743
التاريخ
21/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/1946, ص. 894-895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6743 تاريخ 21/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون اللبنانيون الذين كانوا في خدمة المندوبية الفرنسية العامة, المصنفون بموجب المرسوم ذي الرقم 261 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1943 واخذتهم الحكومة اللبنانية على عاتقها بعد صدور المرسوم رقم 3281 المشار اليه على اثر استلامها الدوائر التي كانوا تابعين لها, مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1946 لاعادة نصف قيمة التسريح الذي تناولوه من ادارتهم السابقة شرط ان يكونوا تقيدوا بمنطوق المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 3281 الانف الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946