المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان
مرسوم رقم 6736 21/08/1946
مرسوم رقم 6736 تاريخ 21/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان
مادة 2: يحدد ملاك المفوضية المذكورة بمرسوم لاحق
مادة 3: يتولى موقتا اعمال هذه المفوضية السيد عبدالله النجار قنصل لبنان العام في عمان
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة