Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6842 04/09/1946

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في قضاء زغرتا

مرسوم رقم 6842 تاريخ 04/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6842
التاريخ
04/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/1946, ص. 931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6842 تاريخ 04/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 11 تشرين الثاني سنة 1946 في المناطق العقارية الاتي بيانها من قضاء زغرتا. اهدن رقم 43 كفر صغاب رقم 48 بان 49 بلوزا 50 حدشيت 51 بشري 52 بقاع كفرا 53 برقاشا 54 بزعون 55 حصرون 56 الديمان 57 بيت رعد 58 حدث الجبه 59

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 4 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946