Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6767 21/08/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة قضاء جبيل

مرسوم رقم 6767 تاريخ 21/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6767
التاريخ
21/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/1946, ص. 897
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 22/08/1947 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6767 تاريخ 21/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم s/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946