المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على على مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل
مرسوم رقم 6768 21/08/1946
مرسوم رقم 6768 تاريخ 21/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على على مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة