المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة والجزر البريطانية المجاورة لها وهي: ترينيداد, سنت لويسيا, سنت كيتس , كرونادا, انتيكا, بريتش هندورا, كاراكوبا, سان فانسان, ريتش كوينا, ديمارارا.
مرسوم رقم 2662 22/08/1950
مرسوم رقم 2662 تاريخ 22/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جزيرة جاميكا تشمل صلاحياتها جميع اراضي هذه الجزيرة والجزر البريطانية المجاورة لها وهي: ترينيداد, سنت لويسيا, سنت كيتس , كرونادا, انتيكا, بريتش هندورا, كاراكوبا, سان فانسان, ريتش كوينا, ديمارارا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة