المادة 1
غرش لبناني سوري للانارة الكيلوات ساعة 21 لدوائر الحكومة والجيش ٍ ٍ 16،80 لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12،60 للبلدية ٍ ٍ 10،50 ب - البيع المقطوع: لكل شمعة شهريا 2،10 ت - اجرة العداد الشهرية 15 يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول شباط سنة 1938
مرسوم رقم 1789 28/01/1938
مرسوم رقم 1789 تاريخ 28/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
غرش لبناني سوري للانارة الكيلوات ساعة 21 لدوائر الحكومة والجيش ٍ ٍ 16،80 لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12،60 للبلدية ٍ ٍ 10،50 ب - البيع المقطوع: لكل شمعة شهريا 2،10 ت - اجرة العداد الشهرية 15 يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول شباط سنة 1938
نصوص ذات صلة