Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1785 28/01/1938

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 1785 تاريخ 28/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3545 تاريخ 03/02/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1785
التاريخ
28/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3545, 03/02/1938, ص. 2039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1785 تاريخ 28/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1785 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938 عين ساعة شروق الشمس من يوم الثلثاء الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1938 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبانية لغاية 15 ايار سنة 1938 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938