Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1791 28/01/1938

تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية

مرسوم رقم 1791 تاريخ 28/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3547 تاريخ 10/02/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1791
التاريخ
28/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3547, 10/02/1938, ص. 2070-2071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1791 تاريخ 28/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 1791 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938

المواد

المادة 1

يحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع ما بين الروشة والجناح. وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى اربعة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة من القرار 144/S

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938