Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1786 28/01/1938

تعيين لجنة (التحقيق في طلبات استثمار مناجم)

مرسوم رقم 1786 تاريخ 28/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1786
التاريخ
28/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3546, 07/02/1938, ص. 2055-2056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1786 تاريخ 28/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1786 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938 عينت لجنة مؤلفة من السادة: رئيس دائرة المناجم او مندوب عنه رئيسا مندوب عن مدير الاشغال العامة عضوا مندوب عن مدير الداخلية ٍ مندوب عن مدير المالية ٍ غايتها ان تبحث في امر التحقيق او الرفض للطلب المقدم من السيد جورج عريضه بشأن منحه رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص بالفحم المعدني (لينيت ) ضمن نطاق رخصة التنقيب المعطاة بموجب المرسوم عدد 1194 المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1936 تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938