المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جبرائيل وتلحق بمركز بريد وبرق بينو.
مرسوم رقم 12913 30/08/1948
مرسوم رقم 12913 تاريخ 30/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جبرائيل وتلحق بمركز بريد وبرق بينو.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة