Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2961 25/08/1938

اجراء معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه "البيره"

مرسوم رقم 2961 تاريخ 25/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3607 تاريخ 08/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2961
التاريخ
25/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3607, 08/09/1938, ص. 2960
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2961 تاريخ 25/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2961 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 يشرع في معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البيرة الصادر من نبع الصفا. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 في المنطقة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938